المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٧

- 267 -

الباب السابع

في النجاسة للثياب

أبو سعيد - فيمن أصابته الجنابة في الليل، فنظر ثوبه فلم ير شيئا، هل له

أن يصلى فيه؟

قال: إذا كان أصله طاهرا ولم تغلب عليه استرابة تنقله عن حكم أصله فهو

على أصله.

مسألة:

فإذا أصابته الجنابة فوقعت في ثوبه تنجس ما تحته.

وعن أبي المؤثر، إن كان طاقا (1) تنجس الثاني، وأما الثالث فهو طاهر

حتى يعلم أنه مسته النجاسة.

مسألة:

قال، وأما عن أبى الحوارى قال، إذا وقعت في الثوب فالثاني طاهر حتى

يعلم أنه مسته النجاسة.

قال: إلا أن محمد بن خالد (2) كان يقول، إلا أن يتهمه أنه مسته النجاسة فيغسله،

والله أعلم.

(1) نوع من الثياب يلبس فوق بعضه (2) عالم فقيه، من أهل قرية بديد.

٧٧٩ / ١١٬٣١٨