المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٨

مسألة:

-

أبو الحسن - فى من التصق ثقب قضيبه بثوبه كأنه كان عالقا به.

فإن كان يصح معه أن التصاقه من رطوبة ظهرت منه فيغسل ذلك الموضع

من الثوب، وذلك أحب إلينا. وإن كان لم يصح ذلك فحتى يعلم ذلك أنه قد مس

الثوب منه رطوبة فاسدة، والله أعلم.

مسألة:

وعن أبي سعيد ـ في دم في البدن لا تمسه الثياب فلم يجد فيها أثراً ولا دما.

مسهن

قال: إذا كان يحتمل أن تمسه وألا تمسه فلا نجاسة عليهن حتى يعلم أنه شيء، ولو وجده ممثا)، إذا احتمل أن يمث بغيرها، وإن كن لا مخرج لهن من غسل ما لا مخرج له من مسها، كما قال العلماء، رحمهم الله، موافقة اليقين

مسه

تجارة المنافقين.

مسألة:

في نجاسة جافة، مثل بول أو عذرة أو جنابة وقع عليها ثوب [طاهر] وهو بين

الرطب واليابس.

قال: هو طاهر حتى يعلم أنه أخذ منها شيئا أو تكون النجاسة مائعة

أو مما تلزق، ولا مخرج للثوب من الأخذ بها.

مسألة:

أبو الحوارى ـ في الثوب يقع على موضع ثرى (2) من البول.

(1) المث هو الرشح.

(2) أي مبتل.

٧٨٠ / ١١٬٣١٨