المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٠

مسألة:

270

-

في خرقة يغسل بها فرج الميت هل تطهر؟

قال: تغسل من بعد ما يطهر الميت.

قال: قيل غسل النجاسة أو النجاسات من الحصير هل يطهر إذا طهرت.

قال: نعم.

فما الفرق؟

قال: الأولى جاء الأثر بغسلها بعد ما يطهر الفرج، والله أعلم.

٧٨٢ / ١١٬٣١٨