المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩

- 269 -

قال: لا يفسده حتى يعلم أنه أخذ من الثرى فعند ذلك يفسد.

مسألة:

قال أبو سعيد ـ في الثوب إذا كان فيه نجاسة في موضع منه، إلا أنه [لا] يعرف موضعها إذا أريد غسله، فإنما يغسله كله

فقول، ما مس الثوب من الطهارات الرطبة، ولم يعرف أنه مس من

النجاسة بعينها أنه طاهر مامسه.

وقول، إنه يحكم على ما مسه أنه نجس

وأما إذا كان فى موضع لو أريد غسل الموضع لأدرك دون غسل الثوب كله، فما مس طاهر، لا أعلم فيه اختلافا. *

وسئل أبو عبد الله محمد بن إبراهيم عنها مطلقة، فقال، قد قيل، إنه إذا

مس الثوب وفيه نجاسة ويده رطبة فقول، إن حكم يده طاهرة حتى يعلم أنه قد

مس نجاسة.

وقيل، حكمها حكم النجاسة حتى يعلم أنه لم يمس النجاسة.

مسألة:

أبو سعيد - فى ثوب فيه نجاسة، لا يعرف اين هي.

قال، إن ترطب كله ومسه فهذا لا مخرج له من النجاسة، وإن ترطب منه بعض دون بعض فقول، إنه تلزمه النجاسة حتى يعلم أن ذلك الموضع طاهر.

وقول، لا بأس عليه حتى يعلم أن ذلك الموضع نجس.

٧٨١ / ١١٬٣١٨