المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢

-

- 272 0 -

-

في تطهيرها على قدر ما يرى في غالب الرأى، أن الماء الطاهر قد بلغ إلى حيث

انتهت النجاسة فيها.

مسألة:

والجرار والأوعية التي يشرب فيها الماء إذا تنجست (1)، أو كانت من آنية المجوس وضع فيها الماء حتى يدخل مداخل الأول خمس مرات، ويبالغ في غسلها وعركها، وإن كان وعاء لا يدرك بالعرك خضخض بالماء، واجتهد في عركه وغسله، ولو

كان من آنية الصفر والنحاس، ومثلها التي لا تتشرب.

مسألة:

وإذا رغب صاحب إناء الطين إذا لحقته النجاسة من سائر الأنواع من المائعات فتركه حتى يجف وتذهب عين النجاسة منه بالشمس أو بطول المدة، ولم يبق عليها منها أثر رجوت ألا يحتاج صاحبه إلى تطهيره بالماء قياسا على ما خرج منه لاتفاق أصحابنا على أن الطين إذا ذهبت عين النجاسة منه بالشمس والريح ولم يبق على مكان النجاسة أثر لها أن حكمها الطهارة بغير ماء، فذلك قلنا في إناء الطين

ما قلناه.

مسألة

:

و إذ وقع فى إناء ينشف ميتة فأخرجت من حينها، والإناء رطيب، غسل: وإن كان جافا من الماء غسل غسل النجاسة من الآنية التى تنشف.

4

وإذا غسلت أوانى الطين بالماء وهى رطبة طهرت، وإن كانت يابسة فتولجتها النجاسة لم تظهر بغسل ظاهرها، والله أعلم.

(1) في الأصل، فدت.

٧٨٤ / ١١٬٣١٨