الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٨٩-49 -
قال: نعم هذه وصية جائزة.
مسألة: عن أبى الحوارى: وعن امرأة أوصت لرجل ببيت
لها بحق وقيام، ثم بطلت بينته ولم تعدل، هل يجوز له أن يأخذه إن قدر على ذلك، وهل يسعه؟
للقاء
فعلى ما وصفت فإن قدر على ذلك، وعلى أخذ هذا المنزل، وسعه
،
ذلك، إلا أنه يحتج على الورثة، إن أرادوا أن يردوا قيمة المنزل ويأخذوا منزلهم كان لهم ذلك، وإن منعه الورثة عن المنزل، فليس له أن يجاهدهم عليه، فإن قدر أن يأخذ هذا المنزل بلا قتال كان له ذلك، إلا أن يكون قد علموا بشهادتها له بهذا المنزل، فله أن يجاهدهم
عليه
*
مسألة: وعنه، وعن رجل أوصت له جدة له ببيت فوقه سطح غرفة، وللغرفة سطح غير ذلك، فقال الوارث: إن ظهر البيت له، وقال صاحب البيت: إن له ظهر بيته، وله أرضه وسماؤه، فلمن يكون
ذلك؟
فعلى ما وصفت فإذا كان هذا البيت الموصى له به محدوداً تعرفه البينة، فجميع ذلك البيت لمن أوصى له به ما سفل، وما علا، وما استحق، وإن كان هذا البيت ليس بمحدود، ولا تقف عليه البينة فهذا شيء مجهول فلا يثبت هذه الوصية إلا ما اتفقا عليه الموصى له، والوارث من وارث البيت.
مسألة: وعن أبي سعيد: سألت عن امرأة تقول: كل ما في