المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٩١

91

---

الباب الرابع والستون

الوصية والإقرار بالقماش والمتاع والآنية

عن أبي الحسن: وسألته عن رجل أقر لرجل أو أوصى له بقماشه، أو برثته، أو بمتاعه؟

وقيمها حية ردا عليا

قال يثبت له كل شيء من شبه ما سوى الأصول والحيوان إلا في قوله رشته يدخل فيها الحيوان أيضاً، ويدخل فى ذلك السيف والترس والكتب والمصحف.

act that may

فإن قال: متاع بيته، أورثة بيته، أو قماش بيته، لم يدخل في ذلك المصحف ولا الكتب، ولا السيف ولا الترس، ولا الأطعمة، ويدخل

فيه سائر ذلك

لا قالب مال

وأما قوله: متاعه وقماشه فيدخل فيه كل شيء ما سوى الحيوان

والأصول.

وإذا أوصى لرجل بانيته لم يدخل فى الآنية المدية والمخلب، وإنما نالد تربتا، قمنال

يدخل فيه آنية البيت.

مسألة: وسئل عن رجل أوصى ببيته وهو معروف، وما فيه من متاع، هل تثبت هذه الوصية، وما يثبت منها؟ الت

بالت

قال: معى إنه إذا خرج ذلك من الثلث ثبت لمن تثبت له الوصية. قلت له: فما المتاع؟