الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٩٤- AE-
الباب الخامس والستون
الوصية بالمماليك
اول
و ناله
ومن جامع ابن جعفر: وإذا أوصى الموصى أن غلامي هذا لفلان
يخدمه سنة؟
لاتينية ولم
نسينا ثلاث
فقد قيل: هو له، إن شاء باعه، وإن شاء أمسكه
المعلا: بالقة
فإن أوصى بخدمته سنة فإنما له خدمته سنة.
فإن أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تتزوج؟
؟
فقيل: هو لها ولورثتها، تزوجت أو لم تتزوج، لأنه قد ملكها إياه وشرطه باطل، وأحب النظر في هذه المسألة
ومن غيره قال: وقد قيل إن الوصية يهدمها الاستثناء.
وقال من قال: لا يهدمها.
مسألة: وعن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله: عن امرأة أوصت عند وفاتها، ولها عبيد فقالت: إن تزوج زوجي بعد موتى امرأة فعبيدى هؤلاء أحرار، فتزوج زوجها من بعد مرتها، قبل أن يقسم العبيد، أو بعد ما قسموا؟
قال: لا
الحنث يجوز بعد موتها، فتنظر في هذه المسألة، وفى
التي أعلى منها، فإنهما يخالفان، والرأى الأول أحب إلى.