المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٩٤

- AE-

الباب الخامس والستون

الوصية بالمماليك

اول

و ناله

ومن جامع ابن جعفر: وإذا أوصى الموصى أن غلامي هذا لفلان

يخدمه سنة؟

لاتينية ولم

نسينا ثلاث

فقد قيل: هو له، إن شاء باعه، وإن شاء أمسكه

المعلا: بالقة

فإن أوصى بخدمته سنة فإنما له خدمته سنة.

فإن أوصى لفلانة بغلامه هذا ما لم تتزوج؟

؟

فقيل: هو لها ولورثتها، تزوجت أو لم تتزوج، لأنه قد ملكها إياه وشرطه باطل، وأحب النظر في هذه المسألة

ومن غيره قال: وقد قيل إن الوصية يهدمها الاستثناء.

وقال من قال: لا يهدمها.

مسألة: وعن الشيخ أبي عبد الله محمد بن محبوب، رحمه الله: عن امرأة أوصت عند وفاتها، ولها عبيد فقالت: إن تزوج زوجي بعد موتى امرأة فعبيدى هؤلاء أحرار، فتزوج زوجها من بعد مرتها، قبل أن يقسم العبيد، أو بعد ما قسموا؟

قال: لا

الحنث يجوز بعد موتها، فتنظر في هذه المسألة، وفى

التي أعلى منها، فإنهما يخالفان، والرأى الأول أحب إلى.