المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٩٥

مسألة: وقد قيل إنهم يعتقون، ويكون ذلك مثل التدبير نتحال لما بليلة

مسألة: وإن أوصى الميت فقال: رقيقى لفلان، ثم مات، وقد حدث له رقيق بعد الوصية العيافي

فقال من قال: ليس للموصى له إلا الرقيق الذين كانوا في ملكه يوم أوصى، إلا أن يقول يوم أموت فرقيقى لفلان، فيكون ما كان له يوم

يموت.

عيد نه عيب يا حاج رضا الغلام: حلية

قال الشيخ أبو سعيد: وقد قيل في الوصية إنه يكون الموصى له

عبيده يوم يموت.

2013

ن قلب ا ن ا لمه عصا: نكاية حيفا

وقال من قال: عبيده يوم الوصية، والعبيد مثل المال.

مسألة: وإذا قال: جاريتى الحامل لفلان، وما في بطنها لفلان؟

فهو على ما قال، الوصية فى ذلك جائزة.

مسألة: وإذا أوصى رجل لرجل بغلام له مرهون، أو بثوب له عند الغسال، أو بعدل ترقد كان اشتراه؟ مهرجان حبيب عمال

ففداؤه على الموصى فى ماله، لأن ذلك دين عليه، ثم ينظر فإن كان يخرج من الثلث بعد أن يخرج فداؤه فهو للموصى له، وإن لم يخرج فله منه ما يخرج من الثلث

قال أبو سعيد: الفداء من رأس المال العالم الاعداء

Tec

elelemet