الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٩٩-
وهو أحب إلينا، لأنا نرى هذا منه رجوعاً عن الوصية، وقد يرفع ذلك عن عمر بن الخطاب رحمه الله.
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بعبد، ثم أوصى لآخر
صفه؟
قال: النصف للأول، والنصف الثاني، يشتركان فيه، فيصـ الموصى له بالعبد ثلاثة أرباع العبد، وللموصى له بنصفه ربعه.
فإن أوصى لرجل بنصفه، ثم أوصى الآخر بكله؟
فهو لصاحب الكل.
وقيل: لصاحب الكل سهمان، ولصاحب النصف
سهم
، وقيل
بينهما نصفان.
جواريه؟
مسألة: عن أبى الحوارى: وإن أوصى لأخته بجارية من
فإن كان الجوار عشراً فلها من كل جارية عشر، وإن كن تسعاً فلها من كل جارية تسع على هذا.
وإن كان أوصى لها بجارية مبهمة، كان لها جارية وسطا تشترى من
ثلث ماله.
وإن اختلفوا في قيمة الجارية إذا كانت مبهمة: كان له ثلث
خماسية. وثلث سداسية، وثلث علجة
٧٬٨٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.