المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٠

لعالمية

كلاك

- 1 .. -

قال غيره: وقد قيل إذا أوصى له بجارية من جواريه.

وإن أوصى له بجاريته؟

كان له من كل جارية حصته منها

وقال من قال: أوسطهن.

وقال من قال: أدونهن.

وقال من قال: من خيارهن.

وإذا أوصى له بجارية؟

كان له جارية وسطة تشترى له من ثلث ماله

*

20

عمال ارضيا

بلسما: وليق

مسألة: وقلت إن أوصى له بعبده أو جاريته، وعنده جوار

وأعبد ما يكون الموصى له؟

فمعى أنه يخرج على معنى قول بعض إنه لا يثبت له إلا أن يجد

ذلك الشهود فى عبد أو جارية.

وفي بعض القول: يثبت له أقلهم قيمة.

وفى بعض القول: يكون له الوسط منهم.

وفي بعض القول الآخر على وجه المضاف. قواعب الله