الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٣- 143 -
وبعض لا يثبته حتى يصح بعينه بالبال
وأما إذا قال في مكان ذلك فى شيء من المال، لا يمكن أن يكون ذلك فيه، ولا يحتمل له وصفه فيه بوجه من الوجوه؟
فعندى أن الوصية ثابتة، ولا أعلم فى ذلك اختلافا، ويكون من باب المودع وسط من الأشياء في ثمنه.
وإن كان في ذلك وسط كان له منه وسط، ولا أعلم أن أحدا قال في هذا الباب أنه يكون شريكاً له فى عدد ذلك الشيء الذي أوصى فيه، مثل الثياب والسيوف ونحو ذلك.
وكذلك على قول من يثبت ذلك إذا كان يمكن أن يكون الثوب في ذلك الشيء موضوعا هو فى هذا عندى سواء على معنى ما قيل
٧٬٩١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.