الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٢- 142 -
وقال من قال: أردأهن.
وقال
من
قال: لا يثبت له شيء حتى يصح الثوب بعينه، لأنه
ند عينه، ثم لم يعرف.
وقال من قال: بالأجزاء من الثياب من كل واحد جزء.
قلت له: فإذا أوصى له بثوب فى داره، فوجد له ثياب؟
قال: عندى أنه قيل يكون له أوسطهن
قلت له: فإن لم يوجد له ثياب؟
قال: معى أنه يكون له ثوب فى ثمن الدار فيما عندى أنه قيل،
لأن هذا من المودع.
وقال من قال: لا يثبت له لأنه يمكن أن يكون له ثوب في الدار
قلت له: فما العلة فى هذا القول إذا لم يجعله في الدار، وهذا يشبه معنى المودع؟
قال: معى أن المودع مودعان: فإذا كانت الوصية في شيء من المال يمكن فيه موضوع مثل الدار والنخلة والبيت والأرض، وما يمكن أن يكون فيه الشيء الذي أوصى به موضوع فيه كان عندى في هذا الباب
اختلاف في ثبوت ذلك.
فبعض ثبته ويجعله مودعا في الشيء.
٧٬٩١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.