الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٨- 1 EA -
قال: معى أنه لا يخرج في معنى الكسوة المطلق عليها اسم الكسوة، ويكون معناه آلة الحرب، ولا يكون سلاحاً في التسمية
ولا كسوة.
قلت له: فمن أقر لرجل بجاريته وله جاريتان وإحداهما أغلى
من الأخرى ما يكون له؟
قال: معى أنه يكون له جاريته
قلت: فإن لم تجد البينة أيهما وقع الإقرار عليه ما الحكم في ذلك؟
قال: معى أنه لا يحكم له بشيء.
قلت له: فإن أقر أن جاريته لفلان وليس له إلا جارية واحدة؟
الحلة
قال: معى أنه إذا شهدت البينة أن هذه جارية الموصى فلان، وصح إقراره بجاريته لفلان، كانت هذه الجارية له.
قلت له: فإن قالت الورثة: إن فلانا الموصى له جارية غير هذه؟
2015
قال: معى أن على الورثة البينة.
له؟
قلت له: فإن كان أوصى له بجاريته، فوجد له جاريتان، ما يكون
حالة
قال: معى أنهما إذا خرجتان من ثلث ماله كان له نصفهما جميعا
وفى بعض القول: أن له الأقل منهما
2 Wo
٧٬٩٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.