المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٨

- 1 EA -

قال: معى أنه لا يخرج في معنى الكسوة المطلق عليها اسم الكسوة، ويكون معناه آلة الحرب، ولا يكون سلاحاً في التسمية

ولا كسوة.

قلت له: فمن أقر لرجل بجاريته وله جاريتان وإحداهما أغلى

من الأخرى ما يكون له؟

قال: معى أنه يكون له جاريته

قلت: فإن لم تجد البينة أيهما وقع الإقرار عليه ما الحكم في ذلك؟

قال: معى أنه لا يحكم له بشيء.

قلت له: فإن أقر أن جاريته لفلان وليس له إلا جارية واحدة؟

الحلة

قال: معى أنه إذا شهدت البينة أن هذه جارية الموصى فلان، وصح إقراره بجاريته لفلان، كانت هذه الجارية له.

قلت له: فإن قالت الورثة: إن فلانا الموصى له جارية غير هذه؟

2015

قال: معى أن على الورثة البينة.

له؟

قلت له: فإن كان أوصى له بجاريته، فوجد له جاريتان، ما يكون

حالة

قال: معى أنهما إذا خرجتان من ثلث ماله كان له نصفهما جميعا

وفى بعض القول: أن له الأقل منهما

2 Wo