الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٩- 149
قلت له: فما الفرق بين الوصية والإقرار؟ رع الشاب البا
قال: معى أن الإقرار لا يقع إلا على واحدة بعينها، فإذا لم تعرف لم يحكم فى المال بشيء، إلا بالعين والوصية فعل منه هو في ماله.
فإذا عرف ما قد أثبت فى ماله من الوصية وإلا لحقه معنى النظر من الحكام وأهل البصر، ففى الحكم لا يحكم إلا بالأقل، وفى معنى الاحتياط لا يخرج إلا من المشاركة حتى لا يتعرى من أحدهما لمعنى ما قد أثبت
في ماله
قلت له: فإن أقر لزيد بجارية ما يكون له؟ عليه طلقة
تقلة
قال: معى أنه لا يكون له شيء.
قلت له: فإن أوصى له بجارية ما يكون؟
قال: معى أنه يثبت له جارية من جوارى أهل البلد الذي يقع
عليه اسم الجواري المعروفة.
حمن عصا انه حتمال را امانة:
40
تسامة. حياكة حياه المال لمه نيما ر م و رح
is to dis
•
وقت لم نقصا انهن منجه
٧٬٩٢٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.