الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٢مسألة:
- 282 -
وغسل النجاسة وغيرها من الثياب فريضة مع وجود الماء، ولا تجوز إزالتها إلا بالماء، لأن النبي اللهم أمر بغسل دم الحيض، وأزيل الدم عنه الله يوم
جرح بأحد بالماء.
وتطهير الثياب واجب على من أراد أن يصلى، ولا يكون إلا بالماء الطاهر،
ولا تطهر بماء نجس
وجائز طهارتها ممن يعرف بغسل النجاسة، أو قد علم ذلك.
ويقبل من أهل الإسلام إذا رأى على الثوب أثر الغسالة وذهاب عين النجاسة
ممن يغسل عين النجاسة.
مسألة:
وإذا غسل ثوب نجس غسلا جيدا بلا نية من النجاسة فجائز أن يصلى به.
مسألة:
وغسل النجاسة ثلاث مرات، وبأمر النبي مالا، فالتعبد في غسل النجاسة إذا النها، فلا يجوز غسل الثوب من النجاسة والجنابة إلا ثلاث عركات مع زوال
عين النجاسة.
وإذا كان في ثوب نجاسة يزيلها غسل واحد، فالواجب أن تغسل ثلاثا بالخبر
المروى عن النبي.
قيل لأبي محمد: قيل إن صب الماء يجزى إذا أزال العين
٧٩٤ / ١١٬٣١٨