الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٣قال: يصب الماء ثلاثا بالخبر المروى، والصب إنما هو على الأرض لا غير.
وفى المختصر، أن غسل الثياب من النجاسة ثلاث عركات، وقد طهرت إلا أن تكون عينها قائمة، لم تذهب بالثلاث، فحتى تخرج، فهى على وجهين، اما أن تذهب بالثلاث، أو تغسل حتى تذهب.
مسألة
وإذا أصاب الثوب احتلام، ولم يعرف المكان، فليغسل الثوب كله، فإن
عرف غسل وحده.
وإذا كان فى الثوب بلة ماء، وبلة بول، ولم يعرف أيهما البول غسلتا جميعا
باتفاق.
مسألة:
وحلول الخزف إذا غسل فيه ثوب نجس ثلاث مرات بثلاثة أمواه فقد طهر الثوب، ويغسل الحلول بماء واحد، وقد طهر، هذا إذا كان حلولا مستعملا. وإن كان ينشف طهر الثوب بثلاث عصرات، والحلول ينشف. ويجعل فيه
الماء على ما سنذكره
وإذا عصر الثوب ثلاث عصرات فلا ينجس ما مس من بعد ذلك، وهو رطب، فأما ما خرج منه من الماء قبل أن يعصر حكمه حكم الماء الذي في الحلول.
٧٩٥ / ١١٬٣١٨