المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٨٦

-

147 -

لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلثه، ولآخر بسدسه، ولم يجز الورثة من ذلك إلا الثلث، كيف يكون بينهم؟ ما به سن بالا

ريم

اد فعلى ما وصفت فهذا فيه اختلاف من الرأى: هي حالة ن لسنا منال شناعت قال من قال: يقسم الثلث بينهم على خمسة، فيكون لصاحب الثلث خمساً، ولصاحب النصف خمسان، ولصاحب السدس خمس. کا نيا ريمجا بطلها زيننا نام

وقال من قال: يقسم الثلث على ستة، فيكون لصاحب النصف نصف الثلث، ولصاحب الثلث ثلث الثلث سهمان، ولصاحب السدس سهم، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم وهو نصف ثلث المال، وهذا الرأى أخذنا به، ومن أخذ بالأول فصواب.

مسألة: وإذا أوصى الرجل ببعض بيته؟

املا طاقة الحالة هانم

فالبعض نصف البيت، وقول: البعض ما كان في البيت من جزء من شيء فهو بعض، والبعض ما كان فهو بعض

ون

بطلطان صلاح ديما بطها من سنة غير مالك

TALES

رك خمسة تالي قلت له انا دخل المارقة كام

تا توله كان.