الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٨٥- 185
-
كان لصاحب الكل ثلاثة أرباع، ولصاحب الثلث الربع، لأن لصاحب الجميع ثلثى المال، ويقاسم صاحب الثلث في ثلثه.
قال غيره: نعم هذا على قياس قول من يقول إن المال يقسم على حساب الفرائض، فيكون المال من ستة، فالجميع ستة، والثلث اثنان، فذلك ثمانية وهو الربع.
ن نسمة
وأما على قول من يقول: إن الثلثين لصاحب الجميع، لأنه لا سبيل لصاحب الثلث فى الثلثين، ويقسمان الثلث جميعاً فإنه يكون لصاحب الثلث نصف الثلث وهو سدس الجميع هذا قول.
ضمنا بلما)
ومنه وإن أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بالثلث، ولآخر بجميع ماله، فأجاز ذلك الورثة؟
خميدان قال
فإنه يقسم المال على أحد عشر سهما، فلصاحب الجميع ما أصاب ستة، ولصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث اثنان.
رضحالة
كذلك بلغنا عن ابراهيم وهذا على قياس الفرائض، وهو قول
أهل عمان.
وقال بعض الناس: النصف لصاحب الجميع، والسدس لصاحب الجميع، وصاحب النصف والثلث بينهم أثلاثاً، والقول الأول أحب إلى.
ألا ترى أن الفرائض إذا جاوزت الستة وعالت قسمت على هذا،
وكذلك جاءت الستة.
مسألة: ومن غيره أرجو عن أبى الحوارى: وعن رجل أوصى