المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٧

باب

في الوصى الذى تجوز الوصاية اليه اتفاق لي

ومن جامع أبي محمد: ولا يجوز للرجل أن يوصى الا الى ثقة مأمون غير متهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الأموال، فلا يجوز أن يوصى الى من يخشى على المال منه.

*

مسألة:

وقال الله عز وجل: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين

يبدلونه (يعنى على الوصى وبرئ منه الميت

قال أبو سعيد: قد قيل ذلك فى الديون والوصايا اذا أوصى الى ثقة

وأشهد ثقتين عند المكنة لذلك

في نسخة محمد بن المسبح:

وقال من قال: ان ذلك فى الوصية، ولا يبرئ من الذين نسلم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يعذر الله مخادعا مقصرا

قال أبو سعيد: وقد قيل: يرجى له السلامة، ولو لم يخلف وفاء

اذا كان دانيا بأداء ذلك غير مقصر ولا مخادع.

مسألة:

وعن أبى الحوارى: وكذلك فيمن يوصى الى غير ثقة، وهو يرجو منه أن يقصى عنه، وذلك أنه لم يجد ثقة يتوكل له، هل تجوز وكالة هذا؟