الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٧باب
في الوصى الذى تجوز الوصاية اليه اتفاق لي
ومن جامع أبي محمد: ولا يجوز للرجل أن يوصى الا الى ثقة مأمون غير متهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الأموال، فلا يجوز أن يوصى الى من يخشى على المال منه.
*
مسألة:
وقال الله عز وجل: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين
يبدلونه (يعنى على الوصى وبرئ منه الميت
قال أبو سعيد: قد قيل ذلك فى الديون والوصايا اذا أوصى الى ثقة
وأشهد ثقتين عند المكنة لذلك
في نسخة محمد بن المسبح:
وقال من قال: ان ذلك فى الوصية، ولا يبرئ من الذين نسلم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يعذر الله مخادعا مقصرا
قال أبو سعيد: وقد قيل: يرجى له السلامة، ولو لم يخلف وفاء
اذا كان دانيا بأداء ذلك غير مقصر ولا مخادع.
مسألة:
وعن أبى الحوارى: وكذلك فيمن يوصى الى غير ثقة، وهو يرجو منه أن يقصى عنه، وذلك أنه لم يجد ثقة يتوكل له، هل تجوز وكالة هذا؟