المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٨

1^1

فأما الوصى فاذا كان من حقوق العباد فلا يبرئ الميت حتى تؤدى

عنه، كان الموصى اليه ثقة أو غير ثقة.

، ولم

وأما ما كان من حقوق الله، فان كان أمينا يأمنه على ما حمله، يجد ثقة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونرجو أن يكون قد برئ، أدى عنه أو لم يؤد، أذا أمنه وأشهد على ذلك البينة العادلة.

مسألة:

نه بالا رماد

وأما الذى لم يجد ثقة يوحى اليه، وقد لزمته الوصية، فأقل ما يخرج عندى الاجازة به والاكتفاء المأمون على مثل ما يفوضه اليه من الأمانة على مال الورثة والغرماء أنه لا يجعله فى غير وجهه، ولا يخونه وأنه يعمل فيه ما يحقق أن يعلمه، ويسأل عما يجهله من ذلك الذي فوض

الي

ولا يجوز عندى أن يوصى اليه فيما لا يأتمن عليه.

ويجوز عندى أن يوصى اليه فى حال الضرورة، فيما يؤمن عليه، ولو لم تكمل الثقة في أمره.

واذا وجد المأمون على حسب ما وصفت لك أعجبنى أن يوصى اليه، ويكون ذلك له وعليه عند الضرورة، لأنه قد تقوم الحجة عندى بمعنى الأمانة والاطمئنان دون حجة الحكم عند الضرورة اليها، وقد تقوم بها الحجة فى معنى الاختيار، فمن هنالك أحببت أن يكون ذلك له وعليه

ولا أعلم الحجة تقوم معى لغير المأمون له وعليه.

مسألة:

ار زمينة ظافر

وأما الوالدة التي ذكرت فى أمر الوصية اليها من الوالد لما يرجو أنه