الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦1
- 286 -
قالت: فإن لم يخرج الدم؟
قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره.
والنجاسة تشتمل على عين وأثر، فأجاز لي الصلاة مع وجود الأثر عند زوال غسلها، لأن الأثر إنما هو بقية أخرى بها، والله أعلم.
منه
مسألة:
وإذا بقى أثر النجاسة في الثوب وغيره وزالت العين فهو نجس حتى يخرج إلا أن يعرك فلا تخرج ألبتة، فإنه قد طهر، وجازت الصلاة فيه.
مسألة:
في الثوب إذا أصبغ الشوران (1) أو زعفران نجس بنجاسة من الذوات
أو غيرها، فغسل الصبغ في ماء حار فغلب الصبغ على الماء
قال: لا يبين لى نجاسة، إذا كان مما لا ينجس حتى تغلب النجاسة عليه من
الذوات لا من الذوات الطائرة الحالة فيها النجاسة.
وكذلك البخ (2) والنيل"
مسألة:
والجنابة اليابسة يكسها ويعركها من ثوبه، ويغسله كله بالماء إذا لم يعرف موضعها، ثلاث مرات، حتى لا يبقى من الجنابة شيء، فإن لم يظهر فيه شيء فقد
طهر الثوب، وإن ظهرت غسل موضعها وحده، فإن كان لم تخرج فقد طهر.
(1) هو العصفر
(2) نبات دوساق صلب
(3) نبات صغير.