المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٦

-17 -

باب

في الموصى اذا لم يكن له وصى هل يحتسب!

ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة ماتت

وأوصت الى وصى فى قضاء دينها، وانفاذ وصيتها، وتركت مالا، ومات الوصى قبل أن ينفذ عنها.

بن بري لمية كاا: رجعت: حالة

قلت: هل يحتسب فى ذلك فيحسب أو يقيم الحاكم وكيلا ثقة ينفذ

عنها؟

حيل تب عيضها به آن 0 2 121 اجعة بالة فنعم ذلك الوجه يحتسب فى ذلك، ويقيم الحاكم اذا صح معه هذا

وكيلا ثقة ينفذ عنها، وان لم يكن حاكم فالصالحون

*

مسألة:

وقال محمد بن خالد: رجل أوصى بحجة، ولم يوص الى أحد، سألت فقلت: هل على الوالى أن يقيم له وصيا يخرج بالحجة؟ سالت قال ابن محبوب: يحتسب له ذلك أن يأمر من يحج عنه.: بايق

مسألة:

خالية

من الزيادة المضافة: من تقييد الشيخ أبي محمد، عن أبي مالك قلت: ولو قال: خلفها فلان وأنا وصيه، يعنى ثيابا، هل يشترى منه؟

قال: لا

جانبا قلت: ولو العامة انه وصيه، وأكثر القول بذلك، ولم يكن فيهم

عدلان؟