الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٦-17 -
باب
في الموصى اذا لم يكن له وصى هل يحتسب!
ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن امرأة ماتت
وأوصت الى وصى فى قضاء دينها، وانفاذ وصيتها، وتركت مالا، ومات الوصى قبل أن ينفذ عنها.
بن بري لمية كاا: رجعت: حالة
قلت: هل يحتسب فى ذلك فيحسب أو يقيم الحاكم وكيلا ثقة ينفذ
عنها؟
حيل تب عيضها به آن 0 2 121 اجعة بالة فنعم ذلك الوجه يحتسب فى ذلك، ويقيم الحاكم اذا صح معه هذا
وكيلا ثقة ينفذ عنها، وان لم يكن حاكم فالصالحون
*
مسألة:
وقال محمد بن خالد: رجل أوصى بحجة، ولم يوص الى أحد، سألت فقلت: هل على الوالى أن يقيم له وصيا يخرج بالحجة؟ سالت قال ابن محبوب: يحتسب له ذلك أن يأمر من يحج عنه.: بايق
مسألة:
خالية
من الزيادة المضافة: من تقييد الشيخ أبي محمد، عن أبي مالك قلت: ولو قال: خلفها فلان وأنا وصيه، يعنى ثيابا، هل يشترى منه؟
قال: لا
جانبا قلت: ولو العامة انه وصيه، وأكثر القول بذلك، ولم يكن فيهم
عدلان؟