المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٥

- 10

يهودى أو نصرانى فى قضاء دينه، وانفاذ وصيته، واليهودي أمين في

ذلك ثقة في دينه؟

قال: لا يجوز ذلك، وينزع ويقيم الحاكم له وكيلا

قلت: أرأيت ان أوصى الى رجل من قومنا وهو أمين أتجوز

وصايته؟

Jean lead

ن غضيان أبلية مها

قال: نعم، الا فيما يدين بخلاف المسلمين فيه

قلت: وكذلك أوصى اليه في تزويج بناته؟ ما

قال: نعم، اذا كان من أهل التوحيد جازت وصايته.

ال قلت: أرأيت ان أوصى الى صبي؟

طلاء

قال: لا يجوز الا أن يقول اذا بلغ الصبى فهو وصى جاز ذلك اذا بلغ، فان أدرك شيئا من الوصية أنفذه وزوج بناته ان جعله وصيه في

تزويجهن.

* مسألة

ميرا نام: عالم به عمده بالقع

ال الله: تطلقة تبال

وقيل: اختلف في الأعمى، فقال من قال: الوصية اليه جائزة. وقال

من قال: لا تجوز الوصية اليه

يبيع

مسألة:

ومن أوصى الى أعمى، أو وكله فى منازعة، فذلك جائز، ويوكل من

اذا أراد بيع شيء مما أوصى اليه فيه.

ما الة

وقد قال من قال: ليس للوصى أن يوكل فى البيع الا أن يجعل له

ذلك.