الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٥- 10
يهودى أو نصرانى فى قضاء دينه، وانفاذ وصيته، واليهودي أمين في
ذلك ثقة في دينه؟
قال: لا يجوز ذلك، وينزع ويقيم الحاكم له وكيلا
قلت: أرأيت ان أوصى الى رجل من قومنا وهو أمين أتجوز
وصايته؟
Jean lead
ن غضيان أبلية مها
قال: نعم، الا فيما يدين بخلاف المسلمين فيه
قلت: وكذلك أوصى اليه في تزويج بناته؟ ما
قال: نعم، اذا كان من أهل التوحيد جازت وصايته.
ال قلت: أرأيت ان أوصى الى صبي؟
طلاء
قال: لا يجوز الا أن يقول اذا بلغ الصبى فهو وصى جاز ذلك اذا بلغ، فان أدرك شيئا من الوصية أنفذه وزوج بناته ان جعله وصيه في
تزويجهن.
* مسألة
ميرا نام: عالم به عمده بالقع
ال الله: تطلقة تبال
وقيل: اختلف في الأعمى، فقال من قال: الوصية اليه جائزة. وقال
من قال: لا تجوز الوصية اليه
يبيع
مسألة:
ومن أوصى الى أعمى، أو وكله فى منازعة، فذلك جائز، ويوكل من
اذا أراد بيع شيء مما أوصى اليه فيه.
ما الة
وقد قال من قال: ليس للوصى أن يوكل فى البيع الا أن يجعل له
ذلك.