المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٩

--

19 -

ومن غيره: قال: قد قال من قال: اذا قال: فلان وكيلى بعد موتى أنه يكون بهذه اللفظة بمنزلة الوصى فى كل شيء من الوصايا ما لم يجد

له شيئا بعينا

وقال من قال: حتى يجعله وكيله بعد موته في شيء يسميه له، والا

فلم يجز، ذلك قول ابى الحوارى.

وقال من قال: ولو جعله وكيله بعد موته، وجد له شيئا لم يجز

ذلك حتى يجعله وصيه أو وصيا له.

قال: والوصية بعد الموت والوكالة فى الحياة.

مسألة:

واذا قال: قد جعلته وصيى، أو قد أوصيت اليه، فهو جائز، وهو

ية

وان قال: هو وصيا أو وصى فلا يجوز ذلك حتى يقول هو وصيى أو

وصى لي.

مسألة:

من جواب زياد بن الوضاح: معروض على أبي عبد الله، وعن رجل أوصى في مرضه فيقول: قد جعلت فلانا وكيلى فى حقوقى في انفاذ وصيتى وقضاء ديني

فقال من قال: جائز وان لم يقل بعد وفاتى فلا وصاية له

مسألة:

ID Ph

Jal Asal

ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة، الى هاشم بن الجهم: وعن رجل