الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١٩--
19 -
ومن غيره: قال: قد قال من قال: اذا قال: فلان وكيلى بعد موتى أنه يكون بهذه اللفظة بمنزلة الوصى فى كل شيء من الوصايا ما لم يجد
له شيئا بعينا
وقال من قال: حتى يجعله وكيله بعد موته في شيء يسميه له، والا
فلم يجز، ذلك قول ابى الحوارى.
وقال من قال: ولو جعله وكيله بعد موته، وجد له شيئا لم يجز
ذلك حتى يجعله وصيه أو وصيا له.
قال: والوصية بعد الموت والوكالة فى الحياة.
مسألة:
واذا قال: قد جعلته وصيى، أو قد أوصيت اليه، فهو جائز، وهو
ية
وان قال: هو وصيا أو وصى فلا يجوز ذلك حتى يقول هو وصيى أو
وصى لي.
مسألة:
من جواب زياد بن الوضاح: معروض على أبي عبد الله، وعن رجل أوصى في مرضه فيقول: قد جعلت فلانا وكيلى فى حقوقى في انفاذ وصيتى وقضاء ديني
فقال من قال: جائز وان لم يقل بعد وفاتى فلا وصاية له
مسألة:
ID Ph
Jal Asal
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة، الى هاشم بن الجهم: وعن رجل
٧٬٩٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.