الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨- 288 -
-
مسألة:
وسؤر السباع وسائر النجاسات كالبول وغيره مما لا عين له قائمة، فإنه يطهر بثلاث عركات لما روى عن أبى هريرة عن النبي لا أنه قال، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا)، احتياطا من كل نجاسة أصابتها في حال نومه، نحو كلب لحسها، أو بال عليها، أو وقعت على نجاسة، أو في نجاسة مما توهم إصابتها في حال نومه
أبو هريرة روى عن النبي أنه قال، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. وروى الخبرين جميعا، وفتواه من ولوغ الكلب ثلاث
غسلات
ثم لا يختلف عند من خالفه أن سؤر الكلاب وبول الإنسان وغيرهما من النجاسات المائعات في النتن حكمها في باب التطهير ومدته وفى موافقتهم لنا في تطهير
النتن يدل على قولنا لم يختلف
واختلف في قول من خالفنا، والله أعلم.
مسألة:
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم - في غزل نجس صبغ في نيل أو غيره، أو عارضته نجاسة، وفى نسخة، وصبغ في خرس نجس، أو صبغ عارضته النجاسة، ثم نقض، وعقد فيه عقد، ثم صبغ في خرس نجس، ثم لم يغسل، وهمله النساج
ثوبا، وعقد فيه أيضاً عقدا.
(1) وتكملة الحديت في رواية أبى هريرة، فإنه لايدرى أين باتت يده منه، وما بعده لعله شرح المصنف.