الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩- 289 -
-
قال، أرجو أن يطهر إذا اجتهد وبولغ في غسله، والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد ـ في الثوب إذا خيط وهو نجس، ثم غسل، أنه يعتبر أمره في ذلك وقت الغسل، فإن كان تصل إليه الطهارة بالعرك أجزأه ذلك، وإن كان لا يصل إليه ذلك لم يجزه.
وفى موضع، قال، يغسل ويبالغ فى غسله، وليس عليهم أن ينقضوا الخياطة .. قال الشيخ أبو على بن سليمان: إن الثوب إذا صبغ بنجاسة أنه يغسل حتى يخرج الماء صافيا، ثم يابس، ولا يصلى به أبدا، وإن باعه عرف المشترى، أنه
لا يصلى فيه
مسألة:
4
في صفة غسل الثوب في الإناء فيكون ثلاث مرات، يصب في الإناء الماء ويعرك، ثم يفرغ الإناء من الماء، ثم يصب عليه ماء جديد، ويعرك به، ثم يصب
منه الماء، ثم يجعل فيه ماء جديد، ثم يعرك به هكذا ثلاث مرات.
وقيل: كل إناء يشرب الماء إذا غسل من النجاسة يجزيه؟
قال: نعم، يجزى إذا غسل فيه، ولم تدم النجاسة فيه، وغسل من حينه،
فهو طهارته إن شاء الله.
(19 - المصنف - ج 3)