الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٥٦-
باب
خال
فيما يجعل الموصى للوصى أو غيره من التصديق والانتفاع
وما أشبه ذلك
واذا قال الموصى: ان فلانا وصيى وقد عرفته ديني وهو مصدق فيما قال انه على له أو لغيره؟
فهذا عندنا مصدق فى ذلك كما جعل له، وهو رأى موسى بن على رحمه الله
وأقول: انه اذا ذلك فله أن يقبض من مال الهالك جملة المال صح الذي يدعى أنه دين على الهالك، وكذلك ما كان من الوصايا الى ثلث ماله ولو لم يفسر لمن ذلك
وأما محمد بن محبوب رحمه الله فقال فى رجل قال: فلان مصدق؟ فيما ادعى من دين
فقال: لا يصدق فى شيء قاله الا أن يحد له، فان حد له الى كذا
وكذا فهو جائز
مسألة:
مما قيده المحبر بن الرحيل جوابا من موسى بن على رحمه الله سألت عن رجل قال: لفلان على دين، قال: لا أدرى كم هو، غير أن
الرجل مصدق فيما قال، أيجوز ذلك؟
فهو عندنا جائز.
٨٬٠٢٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.