المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٥٧

ov

-

مسألة:

ومن جامع الشيخ أبي محمد رحمه الله: والوصى لا يقبل اقراره على الميت. واختلف أصحابنا فى تصديقه له عليه بعد موته بالدين:

1

فقال بعضهم: هو مصدق فيما أقر به عليه اذا جعل الميت ذلك اليه، لأن الميت يصدق فيما أقر به على نفسه، قال: فاذا جعل ما يكون مصدقا فيه الى وصيه قام في ذلك مقامه

حالف

تالقة فرح

وقال آخرون: قول أبى المؤثر لا يكون مصدقا حتى يحد له حدا، فيكون مصدقا الى ذلك الحد

وقال آخرون: محبوب ومسبح، ووافقهم عليه أبو حنيفة: يكون مصدقا الى الثلث

وقال سعيد بن المبشر: وقال بعضهم: لا يصدق فيما يدعيه في مال

الورثة فيما يزيله عنهم الا ببينة، ولو حد له فى ذلك حدا

مسألة:

محمد بن هاشم، عن أبيه: رجل حضره الموت فقال: فلان مصدق فيما ادعى على من دين، فزعم موسى أنه قال: يحلف ثم يعطى ما حلف

السنة

قال هاشم: وقال سعيد بن المبشر: لا شيء له الا ما أقام

نا نا نا نہيں نہ

قال محمد: وقال أزهر: وأنا أقول بقول سعيد

مالية

به

هلة تبعنا ولم)

با بالة

قال غيرهم: انه اذا قال انه مصدق الى حد قد حده فهو مصدق

فيما الى ذلك الحـ