الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٥٧ov
-
مسألة:
ومن جامع الشيخ أبي محمد رحمه الله: والوصى لا يقبل اقراره على الميت. واختلف أصحابنا فى تصديقه له عليه بعد موته بالدين:
1
فقال بعضهم: هو مصدق فيما أقر به عليه اذا جعل الميت ذلك اليه، لأن الميت يصدق فيما أقر به على نفسه، قال: فاذا جعل ما يكون مصدقا فيه الى وصيه قام في ذلك مقامه
حالف
تالقة فرح
وقال آخرون: قول أبى المؤثر لا يكون مصدقا حتى يحد له حدا، فيكون مصدقا الى ذلك الحد
وقال آخرون: محبوب ومسبح، ووافقهم عليه أبو حنيفة: يكون مصدقا الى الثلث
وقال سعيد بن المبشر: وقال بعضهم: لا يصدق فيما يدعيه في مال
الورثة فيما يزيله عنهم الا ببينة، ولو حد له فى ذلك حدا
مسألة:
محمد بن هاشم، عن أبيه: رجل حضره الموت فقال: فلان مصدق فيما ادعى على من دين، فزعم موسى أنه قال: يحلف ثم يعطى ما حلف
السنة
قال هاشم: وقال سعيد بن المبشر: لا شيء له الا ما أقام
نا نا نا نہيں نہ
قال محمد: وقال أزهر: وأنا أقول بقول سعيد
مالية
به
هلة تبعنا ولم)
با بالة
قال غيرهم: انه اذا قال انه مصدق الى حد قد حده فهو مصدق
فيما الى ذلك الحـ