المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣

-

293 -

-

الناب الحادي عشر

في تتريب الثوب

وإذا كان بالثوب جنابة يابسة كسها حتى تذهب من الثوب عند عدم الماء،

وإذا كانت رطبة تربت، وإن تربت رطبة أو يابسة فحسن.

وقول، يغيرها منه بكس (1) أو تتريب أو مبالغة في إزالتها.

وعن أبي مالك فى تتريب الثوب، أن يكس ويجتهد في إزالة ذلك، رطبة كانت أو يابسة، وإذا كانت الجنابة رطبة وضع عليها التراب عند عدم الماء

حتى يلزق به مرة أو ثلاثا، فإنه يجزيه ذلك.

واليابسة يكسها ويعركها من ثوبه، ويغسلها بالماء.

وقول، إن تتريب الثوب من النجاسة يستحب، وليس بواجب.

وتتريب الثوب النجس، أن يبسط على الأرض، ثم يذر التراب عليه حتى

يغطى الثوب كله بالتراب، ولا يظهر من بياضه شيء مرة واحدة.

قال أبو عبد الله: إن وضعه على الأرض أجزأه أن يتربه من وجهه الأعلى

وإن هو بسطه على غير التراب، وأحب أن يتربه من الوجهين جميعا.

وفى موضع، إذا كانت النجاسة من جانب واحد أجزأه، وإن كانت

(1) هو الضغط الشديد

6

٨٠٥ / ١١٬٣١٨