الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢- 292 -
—
وإذا وجد الماء غسل الثوب من الخل.
وأما ماء الورد فايس عليه أن يغسله ثانية، وهو طهارته، والله أعلم
باختلاف هذه الأقاويل فيه
مسألة:
فيمن أراق البول، ولم يجد ماء، هل عليه أن يغسله بريقه ويتيمم ويصلى؟
قال: إن أمكنه أن يغسله بريقه بلا أن يخاف أن ينجس شيئا
ولا ثيابه.
من بدنه
وأحب على قول، أن يستبرئ حتى ينقطع البول ويجفف، ثم يغسله بالريق إن قدر على ذلك، ثم يجفف ويتيمم، وإن لم يمكن ذلك فأرجو أن التيمم يجزيه، وإن أمكنه فلم يفعل فله ذلك على قول.
وكذلك ما قيل، أنه يطهر النجاسة إذا عدم الماء فهو مثله، والله أعلم.
مسألة:
فيمن عدم
الماء وخرج منه دم، أن عليه أن يزيله بما قدر عليه، ويتيمم
ويصلى، فإن جهل وتيمم وصلى، ولم يزله فما أخو فني أن يلزمه البدل، لأن ذلك
يشبه السنة في إزالة الغائط بالأحجار عند عدم الماء ثانية.
وقيل: فالثياب وشبهها مما أنبتت الأرض إذا أزيل به، هل يجزيه عند عدم
الأحجار أو وجودها؟
قال: هكذا عندى، أنه يجزيه إذا أزيات النجاسة، إلا ما ثبت النهى عنه
مثل العظام والروث.
کام