الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥- 295 -
الباب الثاني عشر
من يقبل قوله في نجاسة الطهارات
وليس قول القائل، ولو كان ثقة صادقا، أن الماء نجس، يكون حجة في الاتفاق حتى يفسر بماذا تنجس، وكيف تنجس، فيخرج معى الاتفاق أنه نجس، والاختلاف كذلك.
وكل طاهر فى الأصل فالشهادة فيه وعليه لا تصح بقول القائل فيه نجس.
أو متنجس، أو نجس أو رجس، لموضع احتمال صدق القائل.
فإن تنجس بما لا يكون فى الاتفاق أنه تنجس، ويجوز الاختلاف فيما ينجسه حتى يفسر القائل بما تنجس، فيخرج بما تصح نجاسته من موضع التغير،
المشهود معه باختلاف أو اتفاق نجسا. مع
وكذلك كل شيء من الجلال في الفروج والأموال، شهد فيها الشهود أنها جرام، ولم تفسر البينة من أى وجه حرام ولم تقم بذلك حجة في الحكم يقطع عذر الشهود عليه، ولا يحكمون عليه بإزالته من يده حتى تفسر البينة ما تلك الحرمة.
ومن أى وجه حرام، لاحتمال حرمة ذلك باختلاف عند البينة.
٨٠٧ / ١١٬٣١٨