المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

-997 -

الباب الثالث عشر

فيمن يقبل قوله في النجاسات والطهارات

أبو سعيد ـ في نجاسة فى البدن حيث لا تبصر، أمر صاحبها غير ثقة، يؤمر على غسلها، فغسايا، فإذا كان مأمونا على ذلك، وغسل ذلك ثلاث مرات، وقال، إنها قد طهرت جاز ذلك، وأما أقل من ثلاث في الذوات فلا أحب ذلك.

وقد قيل بالثنتين، والله أعلم.

مسألة

:

ومن عقره شيء حيث لا يبصره، فقلت له، فيه دم، فقال، لا، فذلك جائز إذا كان مأمونا على ما سئل عنه، أنه لا يكذب فيه، وأنه صادق فيه

مسألة:

اختلف أصحابنا في قبول قول الواحد في الطهارة والنجاسة

فقول، إن الثقة المأمون حجة فيهما في طهارة نجاسة. أو نجاسة طهارة بتمكين.

وقول، إنه حجة في طهارة النجاسة ولا يكون حجة في نجاسة الطهارة، أولى من النجاسة، والأصل أن الأشياء طاهرة حتى تعلم نجاستها، والنجاسة

حادثة.

وقول، لا يكون حجة في شيء من ذلك في تطهير نجاسة أو تنجيس طهارة

في الحكم، ولا تكون الا بشاهدين في جميع ذلك.

٨٠٨ / ١١٬٣١٨