المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١٠٩

T

109

-

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وسئل عن رجل أوصى لرجل بعشرة دراهم فعدم الموصى له، ولم

يوجد له وارث؟

قال: ان كانت الوصية مبهمة كانت بحالها الا أن يصح من من أوصى له بها. وان كانت الوصية بدراهم معلمة كانت عندى بحالها، الا أن يصح من أوصى له بها، فان حضره الموت ائتمن عليها ثقة، وأشهد على ذلك.

قيل له: فان ائتمن عليها ثقة، ولم يشهد على ذلك، وتلفت هل

عليه ضمان؟

قال: معى أنه اذا ائتمن عليها أمينا ثقة يأمنه، فأرجو أن لا ضمان

عليه ان شاء الله

مسألة:

من الأشياخ، قلت: من أوصى أن عليه لقوم من بلد فلانة كذا وكذا وهو لا يعرفهم، كيف تكون هذه الوصية؟

قال: تكون فى ماله والغلة للورثة حتى يعلم القوم من تلك القرية،

فيسلم اليهم فهذا الذى لا يصح يسمونه أصحابنا حشريا.

مسألة:

حدثنا محمد بن سعيد بن أبي بكر، عن محمد بن جعفر أنه قال: ان أباه جعفرا أوصى اليه بوصايا، وكان فيما أوصى به اليه دين