الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١١١- 111 -
باب
من أعطاه وصى الميت شيئا من المال هل له أخذه؟
وفى رجل ثقة أو غير ثقة، لقى رجلا ومعه دراهم فيقول: هذه الدراهم أوصى لك بها فلان من دين لك عليه، أو يقول: أوصى لك بها، هل يجوز له أخذها منه ويستوجبها كان ثقة أو غير ثقة، وقد مات الموصى؟
2215
فنعم يجوز له ذلك كان ثقة أو غير ثقة، لأنها في يده وهو أولى بما فى يده مالم يصح كذبه، أو يعلم أن ذلك من مال الموصى بغير اقرار ممن هي في يده
من
الثقة
وقال من قال: لا يجوز ذلك من غير الثقة، ويجوز ذلك على وجه التصديق، وقول لا يجوز ذلك من ثقة، ولا من غير ثقة،
ويخرج ذلك على وجه الحكم لا يصح الا ببينة.
وكل هذه الأقاويل حسنة تخرج على معانى أصول ثابتة
وكذلك ان كان فى يد هذا الرجل دراهم وقال: هذه الدراهم لفلان رجل قد مات وقد أوصى لك بها من دين لك عليه ثقة أو غير ثقة
قلت: هل يجوز ذلك؟
فقد مضى القول فى مثل هذا.
مسألة
وفيمن قيل له: ان رجلا متولى انفاذ حجة عن رجل أوصى اليه،
ولم يصح مع
هذا أنه وصى الرجل