المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ١١٧

مسألة:

- 117 -

-

فاذا احتج الوكيل أنه قضى من ماله، وطلب الوصول الى ذلك من

مال اليتامى؟ کيا مطلبون اب

ذلك دفع

فأقول: ليس ذلك له فى مال اليتامى، ولا يقبل قوله، انما من ماله عن اليتامى، وليس له أن يرجع على صاحب الحق بما دفع

مسألة:

عن أبى عبد الله: فاذا كان الهالك أشهد لزوجته بالوكالة فى ماله وولده بعد موته، فان الوكالة ثابتة لها ولا تصدق على ما ادعت من الديون الا ببينة عدل، ولا يجوز بيعها للمال الا بدين يقوم به شاهدا عدل، أو لمؤنة أولاد الهالك، وليكن البيع بالمزايدة فى سوق المسلمين ان شاء الله، والله أعلم.

* مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الكفاية:

قلت: فهل يجوز تصديق الوصى اذا ادعى أن الميت جعل له أن

يوصى ويقبل منه الوصية من غيره بقوله؟

قال: لا، ولو كان المدعى للوصايا وليا، لأنه مدع لنفسه

قلت: أرأيت الرجل يبيع مال الميت، ويدعى الوصايا، هل يشترى

منه ذلك من علم أنه من مال الميت؟

قال: لا

قلت: فما يكون حاله اذا باع المال بادعائه ذلك.