الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ١١٦-117 -
وقلتم
: ان جبره على الدفع اليه الحاكم فدفع اليه هل يبرأ؟
فان جبره على ذلك حاكم عدل لم أر عليه غرما، وان جبره حاكم
جور فدفع الى ذلك الوصي بحكومته غرم.
مسألة
ني
وعن رجل ثقة ادعى أنه وصى لهالك أو وكيل لرجل غائب هل يجوز لمن لم يعلم أنه وصى ولا وكيل الا بقوله أن يشترى منه شيئا من مال الغائب مثل ما يباع للغائب أو لليتيم أو للهالك، أو يدفع اليه دينا عليه له وكذلك ان أتاه بشيء فقال: هذا أوصى به لك فلان أو حق لك على فلان وهذا الرجل المدفوع اليه يعرف أن ذلك الشيء من مال الغائب أو الميت أو لا يعرف ذلك الا باقرار الدافع؟ ريال
فاذا كان هذا المدعى ثقة فلا أرى بأسا على من كان عليه دين للغائب أو للهالك أن يدفع اليه، فان كان قدم الغائب أو بلغ الورثة، فأنكروا ذلك كان لهم حقهم على الدافع، ورجع هذا الدافع على المدعى للوصاية بالذي دفع اليه، وان لم ينكر الورثة ولا الغائب رجوت أن يبرأ
فضا باله
الدافع. وأما اذا كان المدعى للوصاية هو المقر على الغائب لم يكن للمقر له اليه يدفع
قبول قوله على الغائب، ولا على الورثة، ولا يقبل منه ما
وقلتم
: ان كان هذا المدعى للوكالة ثقة فى دينه وهو من قومنا أهما
سواء أم مختلفان؟
فهما سواء، والله أعلم. ما با نام: خيام من عليه ال