الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨- 298 -
ويخرج أنه إذا لم يتهم فى ذلك، وكان ممن يؤمن على مثله في تطهيره، أنه لا يقول خلاف ما يفعل في مثل ذلك، أن قوله مقبول.
ويخرج، أنه ولو لم يعلم بنجاسته، ولم يقل إنه قد غسله إلا أنه قد يخرج في الاطمئنانة أنه غسله، الذى وقع لمثل تلك النجاسة مطهرة مثلها، وتثبت عليه علامات الغسل، كان أعلم الغسال بذلك، أو لم يعلم، أن ذلك يجزئ في الاطمئفانة. ويخرج في جميع تطهير ما عرض من النجاسات بشيء من الطهارات في بدن أو إناء، أو شيء من الأشياء، أو صبى، صغيرا وكبيرا، فالقول في تطهيره على ما مضى في الثوب في الحكم والاطمئنانة.
وكذلك البئر إذا تنجست خارج نزحها على مامضى في الثوب.
وإن الحر والعبد، والذكر والأنثى سواء في الحكم والاطمئنانة، ويجب
بالاثنين معنى الحكم، وبالواحد معنى الاطمئنانة
وقول: بالواحد يثبت معنى الحكم.
ويخرج، أن يكون الصبى والبالغ في ذلك سواء، إذا كان الصى عاملا
مأمونا.