المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩

- 299 -

الباب الرابع عشر

من يجزئ غسله للثياب والآنية وغير ذلك

ومن يقبل قوله، ومن لا يقبل قوله،

في الطهارات والنجاسات

والثياب يقبل غسلها ممن قد عرف بغسل الثياب من العبيد والإماء، إذا علم بغسل النجاسات، ورأى عليها أثر ذلك من الغسالة.

وإذا قيل له، اغسله من النجس، فرأى عليه أثر الغسالة قبل منه.

وإذا قال، إنه غسله غسل النجاسة قبل منه.

قيل: إذا كان الخادم مسلما يصلى، وأما المشرك ومن لا يتقى النجاسة فلا

أرى ذلك

وقال الفضل بن الحوارى: من سلم إلى عبده أو أمته ثوبا نجسا، ولم يعلمه أنه نجس، فأتاه به وأثر الغسالة به فله أن يصلى فيه، ولو لم يسأله عن شيء، إذا

كان الذي غسله بالغا.

مسألة:

أبو سعيد ـ وإذا كانت النجاسة من غير الذوات، فقال لرجل أو امرأة، اغسل هذا الثوب ثلاث مرات، أو اغسل النجاسة، وهو مأمون على معرفة غسله ثلاث مرات، كان ذلك جائزاً.

٨١١ / ١١٬٣١٨