الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥- 305 -
قال، وللإمام أن يؤم بالذى أخبره قبل أن يغسل ذلك إذا غاب عن الآخر بقدر ما يغسلها على قول من يقول، إن الواحد ليس بحجة حتى يكونا اثنين
مسألة:
أبو المؤثر - فيمن أقر بأكل لحم الكلب، أو شرب نبيذ الحر، أو مس. نجاسة فليس على من سمعه يقول، أن يتنكبه، إلا أن يقول، إنه فعل ذلك في ساعته التي يخبره فيها.
ولو أقر أنه توضأ بالبول، ما كان ينجس حتى تراه يمس البول، إلا أن يكون يدين بأن البول غير نجس.
ومن غير الكتاب، من زيادة الشيخ محمد بن سعيد بن عبد السلام.
ومن استعار ثيابا ليلبسها فجائز له الصلاة فيها، لأنها لباس، فإن أخبره المعير، أن ثوبه نجس، وقد صلى فيه، فإن صدقه أبدل، وان لم يصدقه لم يبدل في الوقت، والمعدل يقبل قول صاحبه، كان ثقة أو غير ثقة، والمستعير يرد الثوب، ويقول، إنه نجس فلا يبين لى أن يكون حجة، ولا يصدق في ذلك
لأنه فعل نفسه.
(20 - المصنف - ج 3)
٨١٧ / ١١٬٣١٨