الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢١٩-
219.
وقيل ترث لرواية وردت عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه كتب
الى بعض العمال أن ورثوا أم
حسكة
ابنها حسكة السدس مع
فهذا القول عليه عمل أصحابنا. له وجانه
مسألة:
رجل ترك ابنة خنثى وابنا ذكرا وأنثى؟
مية عالة
فالفريضة فى حال من خمسة على، أن الخنثى ذكر، وفي حال من
أربعة على أنها أنثى، فاضرب أربعة فى خمسة فذلك عشرون.
ثم في حال فذلك أربعون للذكر ثمانية عشر، وللأنثى تسعة وللخنثى
ثلاثة عشر.
•
مسألة:
قال الشيخ أبو محمد: ان الميت يورث بالسبب وهو النكاح، وبالنسب وهو على وجهين، العصبة والرحم، فما يورث بالعصبة وهو كالشعبتين: شعبة تصل الذكور بالذكور، وشعبة تنقطع البنات تتصل
جهان
أناث مثلهن.
6
بلطان
٨٬١٨٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.