المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢١٨

-

1 - 218 -

فنرجو أن لا يكون عليها ولا عليهم في ذلك بأس. عية باله

قال أبو المؤثر مثله.

121 الف

قال محمد بن جعفر: وكذلك لو كان حاكم عدل قائما، ومات زوج هذه المرأة، وخلف ورثة بالغين، أو يتامى وهى تعلم أن عليه لها ألف درهم، وليس عندها بينة، وقد خلف عندها ألف درهم، وان ظهر ذلك الى الحاكم والوصى والورثة دفعوها عن مال الميت، فلم تصل الى حقها، فاستوفت الألف الذي عندها للميت لنفسها بالألف الذي تطلبه به، وأقامت نفسها فى ذلك مقام الحاكم.

فنرجو أن تكون هذه المرأة سالمة فى أخذها حقها، وقد أدخلت على الميت أيضا فرجا حيث يرى من الحق الذى عليه، ولم يكن حكم الحاكم لها بأكثر من علم الله أنها أخذت حقها

ومثله قال أبو المؤثر.

مسألة:

معنى الكلالة أن نسبهم كل عن نسب الأولاد، وانما صار الذكر والأنثى سواء لقول الله تعالى: (فهم شركاء في الثلث) فالشريك لا يفضل شريكه في القسمة الا بدليل من كتاب أو سنة أو اجماع.

مسألة:

الشيخ أبو محمد: اختلف فى الجدة أم الأب، هل ترث مع ابنها

وهو حى؟

فقيل: لا ترث لأنه يحجبها سدسها، وبين أنه ابنها