المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٢٢

باب

في معرفة الفروض ومن يستحقها بغير حجب

فرض البنات أو بنات الابن، أو الأخوات من الأب والأم، أو الأخوات من الأب: للواحدة منهن اذا انفردت النصف، وللاثنتين

فصاعدا الثلثان.

وفرض الأخ أو الأخت من الأم السدس

وفرض جماعتهم الثلث ذكورهم واناثهم في ذلك سواء

وفرض الأم الثلث اذا لم يكن ولد، ولا ولد ولد، ولا أخوان من جميع المال الا في مسألتين، وهما: زوج وأبوان، وزوجة وأبوان،

فان للأم الثلث مما بقى بعد فرض الزوج أو الزوجة

قال غيره:

وقد روى عن عبد الله بن عباس في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين: أنه أعطى الأم الثلث من جميع المال، ووافقه محمد بن سيرين في زوجة وأبوين، وخالفه فى الأخرى، وهذا موجود عن ابن عباس في باب ما تفرد

به عن الجماعة.

وكذلك عرفت أن الأم يحجبها الأولاد عن الثلث الى السدس ذكورا كانوا أو اناثا، ولا أعلم فى ذلك اختلافا من أصحابنا

وكذلك يحجبها الاخوة عن الثلث الى السدس، ولا أعلم في ذلك اختلافا عن أصحابنا، اذا كانوا ثلاثة اخوة فصاعدا، وسواء كانوا ذكورا أو اناثا كانوا اخوة لأب وأم، أو لأب أو لأم