الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٢٣وقد اختلفوا فى الأخوين، فقال من قال: انهما لا يحجبانها حتى يكونوا ثلاثة فصاعدا، وهو قول ابن عباس فيما يوجد عنه.
وقال من قال: ان الاثنين من الاخوة يحجبانها، وهو أكثر القول، وعندى أن عليه العمل، وهذا القول عن ابن عباس يوجد أيضا أنه مما تفرد به عن الجماعة.
الأم عن الثلث الى السدس وأما الأخ الواحد، فلا يحجب
ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.
قال غيره:
6
وكذلك بنو الاخوة لا يحجبون الأم عن الثلث، ولو كانوا جماعة،
والله أعلم.
ومن الكتاب:
وفرض الجدة أو الجدات السدس.
قال غيره:
وهذا اذا لم يكن من يحجب الجدات. واما اذا كان من يحجبهن فلا ميراث لهن، وقد عرفت أن الأم تحجب جميع الجدات، ولا يرث معها أحد من الجدات من حيث كن من قبل الأم أو من قبل الأب
6
وأما اذا كان أب، وكانت معه جدة أم أم فقد عرفت أن لها الميراث، وأنه لا يحجبها.
وأما ان كانت أم أب فقد عرفت في ميراثها ابنها اختلافا: مع
فقال
من
قال: ترث معه تلف والمختا
وقال من قال: لا يرث معه، وأنه يحجبها.