المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٢٩

229

سهما، كان أصلها من ستة أسهم، فلما أعطيت البنت النصف ثلاثة أسهم، وأعطيت ابنتى الابن سدسا سهما لم ينقسم سهم بينهما، فضربت أصل الفريضة وهو ستة فى اثنين، فبلغت اثنى عشر سهما، فللبنت من ذلك النصف ستة أسهم، ولابنتى الابن السدس تكمله الثلثين، وبقى أربعة أسهم فهو لابن الابن.

مسألة:

سألت الربيع عن رجل اشترى ولده فى مرضه بألف درهم، وله ورثة غيره أحرار؟

قال: ان بلغ ثلث ماله ألفا، ورث هذا الولد مع سائر ورثته، وان لم يكن له ورثة أحرار، ولم يبلغ ثلث ماله ألفا فانه يعطى من ماله ثمن ولده وبقية المال أيضا لولده.