المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٢٨

228

باب

في فرائض الصلب في قول عبد الله بن مسعود به

فيما خالف فيه زيداً وعليا وابن عباس

كان عبد الله بن مسعود لا يزيد البنات على الثلثين، والأخوات للأب والأم على الثلثين، ويقول: لا أزيدهن على ما فرض الله لهن، فان دخل البنات بنو الابن، وبنات الابن، كان يعطى ما بقى من بعد الثلثين البنين دون البنات.

وكذلك اذا دخل الأخوات مع

بالة

من الأب والأم اخوة وأخوات

6

لأب، كان يعطى ما بقى بعد الثلثين الاخوة من الأب دون الأخوات، فان كانت ابنة وبنات ابن، وبنو ابن، فللبنت النصف، ثم انظر

ما بقى بعد

النصف.

فاذا كانت التكملة التى لبنات الابن أعطاهن التكملة، وان كانت المقاسمة سواء لهن، أعطاهن المقاسمة، وان كان يدخل الضم

عليهن.

وكذلك أخت لأب وأم، واخوة وأخوات لأب، كان يعطى الأخت من الأب والام النصف، ثم ينظر بعد، فان كانت التكملة شرا للأخوات من الأب أعطاهن التكملة، وان كانت المقاسمة شرا لهن أعطاهن المقاسمة، وان كان يدخل الضم عليهن.

واذا كان في الفريضة بنو عم جدهم أخ لأم، جعل المال للأخ

للأم!

الذي هو

ابن

عم

، وسقط البقية، وسأفسر ذلك ان شاء الله

وان ترك ابنة، وابنتى ابن، وابن ابن: فللابنة النصف، ولا بنتي

الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقى فلابن الابن، وهي من اثنى عشر