الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٣١231
عمر
وأبى ذلك ابنه عبد الله، ولم يظهر بينهم نكير في الحال، فلما مات أظهر الخلاف، فقال: ان أحصى رمل عالج عددا لم يكن ليجعل
مالا قسمه نصفا ونصفا وثلثا
فقال زفر: لو مت أو مت
لقسم ميراثنا على هذا ما عليه
القوم.
قال: (يدع أبناءنا وأبناءكم (الآية (ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين) فجعل ابن عباس للأم الثلث، وللزوج النصف، وما بقى فللاخت
من
الثالثة: الغراء وصورتها: زوج وست أخوات متفرقات، أصلها ستة تعول الى تسعة، فسميت الغراء لشهرتها
الرابعة: أم الفروج، وهى أم وزوج وأخوان لأم، وأختان لأب
وأم، أصلها من ستة تعول الى عشرة.
ابن عباس: للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي بين ولد
الأم وولد الأب، والأم بالسوية.
وسميت أم الفروج لكثرة السهام فيها
12. be
الخامسة: أم الأرامل: ثلاث زوجات، وجدتان، وأربع أخوات الأم، وثمانى أخوات لأب وأم، أصلها من اثنى عشر، تعول الى
سبعة عشر، لكل امرأة سهم.
السادسة: هي الامتحان: أربع زوجات، وخمس جدات، وسبع
بنات، وتسع أخوات، أصلها من أربعة وعشرين، وتصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين سهما
عجلان البال