الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٣٢232
السابعة: المنبرية: زوجة وأبوان وابنتان، قال على: وقد سئله
عنها وهو على المنبر بالكوفة: صار ثمنها تسعا.
6
الثامنة: ثلاثية ابن مسعود، صورتها: زوجة وأم وأختان لأم وست أخوات من الأب والأم، وابن كافر أو عبد أو قاتل، فللزوجة الربع، وللأم السدس، ولولد الأم الثلث، وللأخوات من الأب والأم الثلثان، ولا اعتبار بالولد، أصلها من اثنى عشر تعول الى سبعة
عشر
والفتوى عليها قال ابن عباس: للزوجة الثمن حجبها بالولد الكافر، حجب نقص أصلها من أربعة وعشرين، وتعول الى أحد وثلاثين
التاسعة: وهى الاضرار تفرد بها ابن مسعود.
وكذلك العاشرة، وسميت بهذا اللقب لاضرار الأمرين في بنات الابن من السدس الى المقاسمة، فاحداهما تكون بنت وبنو ابن، وبنات ابن، والثانية أخت لأب وأم واخوة وأخوات لأب، فجعل للبنت النصف، والباقى بين بنى الابن، وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأثنيين، الا أن يكون نصيبهن أكثر من السدس، فيفرض لهن السدس، ويجعل الباقى لبنى الابن. وكذلك حكم الأخ والأخوات على الرسم
الأول.
تل وأما مسائل الجد فهى عشر: الأولى الخرقاء: أم وأخت وجد، ولها خمسة ألقاب، وفيها خمسة أقوال، كانت تسمى في عهد التابعين المخمسة، قال فيها أبو بكر وابن عباس: للأم الثلث، والباقى للجد، وهو مذهب أبي حنيفة.
ني قال عمر، وابن مسعود: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقى، والباقي للجد.