المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٣٤

1

334

باب

ميراث الأولاد

وقال الوضاح بن عقبة، ومحمد بن محبوب: في رجل مات وله أولاد، وله ولد من زوجة أخرى، فقالت المرأة: مات أبو كم قبل ابنى

وقالوا هم: مات ابنك قبل أبيه؟

قال: يدعون بالبينة، فما قالت البينة أخذ به، وان لم تكن بينه ورث كل واحد منهما من صلب مال صاحبه

6

مسألة:

وقال فى ولد المتلاعنين: الولد للفراش وأبوه عصبة ابنه أحق

بميراثه على كتاب الله.

وقال من قال: من استحق الميراث لم تبرأ منه

مسألة:

الأول.

وسألته عن امرأة سباها العدو، هل لزوجها أن يقيم معها؟

قال: نعم: ان أراد من بعد أن تنقضى عدتها، وهما على نكاحهما

قلت: فان الرجل مات وله أولاد منها، هل يرثهم ولدها من

المشركين؟

قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.

قال أبو عبد الله: لهم ميراثهم لأنهم أحق به من أمهم.