الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٣٤1
334
باب
ميراث الأولاد
وقال الوضاح بن عقبة، ومحمد بن محبوب: في رجل مات وله أولاد، وله ولد من زوجة أخرى، فقالت المرأة: مات أبو كم قبل ابنى
وقالوا هم: مات ابنك قبل أبيه؟
قال: يدعون بالبينة، فما قالت البينة أخذ به، وان لم تكن بينه ورث كل واحد منهما من صلب مال صاحبه
6
مسألة:
وقال فى ولد المتلاعنين: الولد للفراش وأبوه عصبة ابنه أحق
بميراثه على كتاب الله.
وقال من قال: من استحق الميراث لم تبرأ منه
مسألة:
الأول.
وسألته عن امرأة سباها العدو، هل لزوجها أن يقيم معها؟
قال: نعم: ان أراد من بعد أن تنقضى عدتها، وهما على نكاحهما
قلت: فان الرجل مات وله أولاد منها، هل يرثهم ولدها من
المشركين؟
قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
قال أبو عبد الله: لهم ميراثهم لأنهم أحق به من أمهم.
٨٬٢٠٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.