المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٣٥

مسألة:

235

وقيل في القابلة اذا قبلت الولد ووضعته حيا في الموت، فماتت، ثم التفتت الى الولد فاذا هو ميت؟

ثم

أقبلت الى أمه وهي

اع قال: اذا كان كذلك ورث أحدهما من الآخر، يرث الولد من مال الأم، وترث الأم من مال الولد، ولا يرث الوارث مما ورث من الآخر

شيئا

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعن صبى ولد من بعد موت أخ له من أب غير أبيه، فادعى ولى الصبى أنه ولد لأقل من ستة أشهر من بعد موت أخيه، وادعى ولى الهالك أنه ولد من بعد موت أخيه الهالك لأكثر من ستة أشهر على من البينة؟

فعلى ما وصفت، فان البينة على ولى المولود أنه ولد لأقل من ستة

أشهر، لأنه مدع للميراث.

*

مسألة:

ومن جواب أبى سعيد: فى القول فى اللذين أقرا بصبي صغير أنه

ولدهما؟

فالمقيم على ذلك البينة هو أولى بالولد فيما يستحق من ميراث الولد وان أتت حالة تجب على المقر باقراره حكم لزمه ذلك باقراره، يدفعه الولد.

مالم

واما اذا لم يصح ذلك بالبينة، فقد قيل انه ولدهما ان مات هو